ابن عربي

139

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فما منهم إلا « من له مقام معلوم » . فما اخترعت في « اعتباراتى » في هذه « العبادات » طريقة لم نسبق إليها . إلا أن الأذواق تتفاوت بحسب ما تكون عناية الله بالعبد في ذلك . ( ما يمنع المحرم ان يلبسه ) ( 117 ) ثم نرجع ونقول على نحو ما تقدم في « الفصول » . ولنبتدى أولا فيما يمنع المحرم أن يلبسه : وهو القميص ، والعمامة ، والبرنس والخف إلا أن لا يجد النعل ، والسراويل إلا أن لا يجد الإزار ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس . وفيما ذكرناه متفق عليه ومختلف فيه . وفي التفصيل نفسر - إن شاء الله - . وحال الرجل في هذا يخالف حال المرأة . فان المرأة تلبس المخيط . والخفاف ، والخمر . وما للمرأة إحرام إلا في وجهها وكفيها .